السيد علي الطباطبائي

28

رياض المسائل

ولو أقر بأولى منه ثم بمن هو أولى من المقر له فإن صدقه الأول دفع إلى الثاني ، وإن كذبه ضمن المقر ما كان نصيبه . ولو أقر بمساو له فشاركه ثم أقر بمن هو أولى منهما فإن صدقه المساوي دفعا إليه ما معهما ، وإن أنكر غرم للثاني ما كان في يده . ولو أقر للميتة بزوج دفع إليه مما في يده بنسبة نصيبه . ولو أقر بآخر لم يقبل إلا أن يكذب نفسه فيغرم له إن أنكر الأول . وكذا الحكم في الزوجات إذا أقر بخامسة . ولو أقر اثنان عادلان من الورثة صح النسب وقاسم الوارث . ولو لم يكونا مرضيين لم يثبت النسب ودفعا إليه مما في أيديهما بنسبة نصيبه من التركة . * * * كتاب الأيمان والنظر في أمور ثلاثة : الأول : ما به ينعقد ولا تنعقد إلا بالله وبأسمائه الخاصة وما ينصرف إطلاقه إليه كالخالق والباري دون ما لا ينصرف إطلاقه إليه كالموجود ، ولا ينعقد لو قال : أقسم أو أحلف حتى يقول : بالله . ولو قال : لعمر الله كان يمينا ، ولا كذا لو قال : وحق الله . ولا ينعقد الحلف بالطلاق والعتاق والظهار ولا بالحرم ولا بالكعبة